الشيخ الجواهري

102

جواهر الكلام

إلا مرة واحدة ، سأل الصادق ( عليه اسلام ) في الموثق " أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال : تكبيرة واحدة " كالمروي في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ، فضلا عن خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " إن أول صلاة أحدكم الركوع " وخبر زرارة ( 2 ) سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : وما سوى ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة " وغيرهما من الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها ، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن شاذان ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) إشعار بذلك " إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته " بل صحيح زرارة ( 4 ) المروي في الفقيه أظهر منه ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها " لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد ، وهو لا يتم إلا على القول بالندب ، ضرورة عدم التزام مدعي الوجوب بذلك ، بل أصرح منهما معا المروي ( 5 ) عن العلل عن الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " إنما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الركوع - الحديث 6 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الركوع - الحديث 6 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 11